تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الاكتفاء بالشق عن اللحد عند دفن الميت

السؤال

قوله ﷺ: (اللحد لنا والشق لغيرنا)، ما هو حكم الشق؟

الجواب

الشق جائز، ولكن اللحد أفضل منه، واللحد: هو الذي يحفر في جانب القبر من جهة القبلة، بحيث يميل عن فتحة القبر، فيدخل الميت فيه، ثم توضع عليه اللبن، فيكون فوق الميت جزء لم يحفر.

وسمي اللحد لحدًا لميله عن فتحة حفر القبر.

وأما الشق: فهو يشق في وسط الحفرة التي حفرت، ويوضع الميت فيها وتوضع اللبن فوقه، وكل ذلك سائغ، وإن كان قوله: (الشق لغيرنا) إلا أن الشق أيضًا هو لنا، وهو جائز، ولكن اللحد أفضل منه وأولى منه.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦٣ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٦٣ · ص ١٥