تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم بن عتيبة: (أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).

قال أبو داود: قال النضر بن شميل يسمى إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنًا وقربة].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عكيم من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه تفسير النضر بن شميل أنه يقال للجلد: إهاب ما لم يدبغ، وهذا فيه إشارة إلى الجمع؛ لأن معناه: أنه لا ينتفع بإهاب غير مدبوغ؛ لأنه إذا دبغ صار له اسم آخر هو شن أو قربة أو سقاء.

ولكن من حيث الإطلاق يطلق الإهاب على الجلد مطلقًا؛ لكنه جاء أنه بعد الدبغ، وبعد دبغه أن له اسمًا آخر، ويقال له: شن، والشن القربة القديمة، ويقال له: سقاء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦٢ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٦٢ · ص ٢٠