تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع السيد أمته المزوجة

السؤال

ذكرتم أنه إذا زوج السيد أمته خرج البضع من ملكه، وبقي له ملك العين، فهل يعني هذا أنه متى شاء باعها؟

الجواب

نعم.

له أن يبيعها، وإذا باعها تخرج من ملكه مسلوبة البضع، أي: فالذي اشتراها يملكها كما يملكها البائع، والبائع يملكها مسلوبة منفعة البضع، فالمشتري يشتريها مسلوبة منفعة البضع؛ لأن الزوجية قائمة، فهي تنتقل إلى المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول، والمالك الأول يملكها إلا بضعها، فإنه ملك للزوج وحق للزوج.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦١ · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٦١ · ص ٦١