تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض

السؤال

هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق بثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه، خاصة إذا تحققت أن في طرف الثوب نجاسة؟

الجواب

إذا لم تتحقق معرفة النجاسة فالأصل هو عدمها، والأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦١ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٦١ · ص ٥٩