الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال
السؤال
إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل، فهل يجب أن يكون بينهن وبينه ساتر، أم يجوز بشرط أن يغطين وجوههن؟
الجواب
إذا كان المحاضر رجلًا فلابد من وضع فاصل بينهن وبينه، وأما أن يكون الرجل مبصرًا ويكون مع النساء فهذا لا يصلح.
والأعمى يمكن أن يحاضرهن دون حجاب؛ لأنه لا ينظر إليهن، لكنهن قد ينظرن إليه، فينصحن بعدم النظر إليه، والأسلم أن يكون هناك ستار وحاجز، وهذا هو المطلوب والذي ينبغي؛ لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء وعدم مبالاة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦١ · الصفحة ٥١