حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته
السؤال
مات رجل وله مال وأولاد فأخذت زوجته كل المال بحجة أنه أوصى لها به كله، فما الحكم؟
الجواب
الوصية غير صحيحة، لقوله ﷺ: (لا وصية لوارث) وهي ترث الثمن ما دام له أولاد، والباقي بعد الثمن للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو جدة، فيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦١ · الصفحة ٣٧