تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب

السؤال

قلتم إن الجورب يحل محل الذيل؛ ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق محجمًا!

الجواب

المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا يلزمها أن تجر ثيابها، ولكن يمكن ألا تجر ثيابها، وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب، أما كون المرأة تلبس ثوبًا قصيرًا، ثم تجعل الجورب يسترها، فهذا لا يصلح، بل هو غلط.

لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦١ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٦١ · ص ٣٥