حكم لبس البنطال
السؤال
جاء في صحيح مسلم: (أن عبد الله بن عمرو دخل على النبي ﷺ وعليه ثوب معصفر فقال له ﷺ: لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار) قال: فهل لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفار، ويعتبر حرامًا؟
الجواب
معلوم أن من لباس الكفار البنطلون، والإنسان لا ينبغي له أن يستعمله، ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله على وجه يخالف الكفار بأن يكون واسعًا، ولا يكون ضيقًا يصف الجسم.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٥٦ · الصفحة ٤١