حكم لبس الثياب المشروعة كالعمامة والقميص في مجتمع لا يلبسها
السؤال
ما حكم من يلبس لبسًا على السنة لكنه غير مشتهر، مثلًا: يلبس عمامة، والآن المشتهر عند الناس الغترة أو (الشماغ)، أو يقصر ثوبه إلى نصف الساقين، وهذا غير معروف في مجتمعه؟!
الجواب
الشيء الذي ورد في السنة لا يقال: إنه لباس شهرة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٥٢ · الصفحة ٩