تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لبس الثياب المشروعة كالعمامة والقميص في مجتمع لا يلبسها

السؤال

ما حكم من يلبس لبسًا على السنة لكنه غير مشتهر، مثلًا: يلبس عمامة، والآن المشتهر عند الناس الغترة أو (الشماغ)، أو يقصر ثوبه إلى نصف الساقين، وهذا غير معروف في مجتمعه؟!

الجواب

الشيء الذي ورد في السنة لا يقال: إنه لباس شهرة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٥٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٥٢ · ص ٩