شرح حديث (لا يفضين رجل إلى رجل)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية عن الجريري.
ح وحدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدًا أو والدًا) قال: وذكر الثالثة فنسيتها].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا يفضين الرجل إلى الرجل، ولا المرأة إلى المرأة إلا ولدًا أو والدًا) يعني فيما بينهما، والحديث غير صحيح؛ لأن فيه هذا الرجل المجهول، الذي هو رجل من طفاوة.
والعورة كما عرفنا لا تكشف إلا بين الزوج وزوجته وأمته، والوالدان وغيرهما يجب التستر عنهما وتسترهما عن أبنائهما.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٥٠ · الصفحة ١٠