تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم اتفاق الورثة على عطية غير وارث من إرث مختلط بالحرام

السؤال

إذا توافق ورثة الميت أن يعطوا قطعة الأرض لأحد غير الورثة هل عليه أن يقبل ذلك الإعطاء؛ علمًا أن الميت كان كسبه مختلطًا بين الحلال والحرام؟

الجواب

إذا كان الغالب على ماله الحلال فلا بأس، وإن كان الغالب على ماله الحرام فالابتعاد عنها هو الأولى.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٥ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٤٥ · ص ٤٥