فك الأسير
السؤال
إذا أخذ العدو أسيرًا من المسلمين وأرادوا مالًا لكي يخلون سبيله، فدفع أحد المسلمين مالًا لكي يسلموا هذا الرجل، فهل هذا العمل يعتبر عتقًا؟
الجواب
لا يعتبر عتق رقبة؛ لأنه لم ينقلها إلى الحرية، ولكن هذا فداء وتخليص من ولاية الكفار، ولا شك أن فيه أجرًا عظيمًا، لكن لا يقال له عتق، ولا يجزي في الكفارة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٥ · الصفحة ٣٩