تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه)].

حديث أبي هريرة مثل الذي قبله إلا أن فيه التنصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه، فـ أبو هريرة يروي: (أن رجلًا أعتق شركًا له في مال فأجاز النبي ﷺ عتقه، وغرمه بقية ثمنه لشريكه)، بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه، وعليه أن يقوم بإعتاق الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه، فيكون كله حرًا، ويكون ولاؤه له.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٣ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٤٣ · ص ٥