تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يومًا يصام من قبل

السؤال

إذا كان الرجل يعتاد أن يصوم الإثنين والخميس، فهل يجوز له أن يصوم يوم الخميس وإن وافق الثلاثين من شعبان؟

الجواب

نعم، فالذي من عادته أن يصوم الإثنين أو الخميس ثم وافق يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس أو الإثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي اعتاده؛ لقوله ﷺ: (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه)، فمن كان يصوم الاثنين والخميس فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يصم من أجل الاحتياط للشهر، وإنما صام على عادته.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٣ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٤٣ · ص ٤٢