تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (إذا كان العبد بين اثنين) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ: (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرًا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق)].

وهذا مثل الذي قبله.

قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل].

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا سفيان].

هو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن دينار].

عمرو بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سالم عن أبيه].

وقد مر ذكرهما.

[يبلغ به النبي ﷺ].

معناه: أنه يرفعه إلى النبي ﷺ، ويوصله إلى النبي ﷺ.

ويحتمل أن يعبر بهذه العبارة عندما يكون الإنسان غير جازم بالصيغة التي قالها في إضافتها إلى النبي ﷺ، هل قال: (سمعت) أو قال: (قال) أو قال: (عن)، فإن كلمة (يبلغ به) هذه تحتمل هذه الأمور كلها، ومعناها أنه يرفعه إلى رسول الله ﷺ.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٤٣ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٤٣ · ص ٢٧