تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الترياق

[قال أبو داود: هذا كان للنبي ﷺ خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني: الترياق].

يعني: كونه لا يبالي إذا أتى شيئًا إن هو شرب ترياقًا، قال: وقد رخص فيه قوم، يعني: أنه يجوز أن يستعمل الترياق وهو علاج السم، والحديث ضعيف لا يحتج به، ولا يعول عليه.

قال في الحاشية: والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله، وكأنهم كانوا يتخذون هذا العلاج للسم من الحيات، ويعالج سمها بشيء منها.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٣٦ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٣٦ · ص ١١