تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه) وترجمة رجال الإسناد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه: [(إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه)] يعني: سواءً كان دعوة زواج أو نحوه، مثل: دعاء العقيقة أو غيرها من الدعوات فليجب، ولكن كما هو معلوم أن وليمة الزواج تختلف عن غيرها.

قوله: [حدثنا الحسن بن علي].

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[حدثنا عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا معمر].

هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن نافع عن ابن عمر].

نافع وابن عمر قد مر ذكرهما.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٢٣ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٢٣ · ص ٨