تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إجابة دعوة المبتدع والكافر

السؤال

قوله: (إذا دعا أحدكم أخاه) ما المقصود بالأخوة هنا؟ وهل تجاب دعوة المبتدع؟ ومن دعي إلى وليمة كافر وهو قريب له أو زميل وفي الوليمة أشياء فيها شرك فهل يأتيها أم يتركها؟

الجواب

إذا كان فيها محظور شرعي فلا يأتها سواء كانت لمسلم أو لكافر، فالشيء الذي فيه محظور لا يجوز له أن يحضره ولا يجلس مع أهله، ولكن الكلام فيما إذا كان سليمًا.

والأخوة هنا هي الأخوة في الإسلام، وإذا كان الداعي مبتدعًا وكان في إجابته فائدة من ناحية استمالته، وكونها سببًا في هدايته؛ فلا بأس بحضور وليمته، وإن كان لا يترتب على ذلك فائدة فالأولى له ألا يذهب.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٢٣ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٢٣ · ص ٢٠