تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الشرب قائمًا لمن لم يصل تحية المسجد

السؤال

أكون أحيانا ًعطشان وأدخل المسجد النبوي وأريد أن أشرب من ماء زمزم فإن شربت جالسًا قبل أن أصلي وقعت في النهي وإن صليت قبل أن أشرب وقعت في قوله ﷺ: (لا صلاة بحضرة طعام) وخاصة أن النفس مشغولة بهذا الشراب، وإن شربت قائمًا وقعت في النهي، فماذا أفعل؟

الجواب

الإنسان إذا دخل المسجد وهو بحاجة إلى الشراب فمقدار ركعتين لا تفوت عليه حاجته، فالإنسان يصوم ويمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يضره ذلك؛ فالحاجة للماء ليست مثل الحاجة للطعام، فالطعام هو الذي لو كان موجودًا تتعلق به النفوس، وأما الماء فأمره سهل، والله أعلم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٢٢ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٢٢ · ص ٣٨