تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية، قال: قالت الأنصار: إنه لابد لنا، قال: فلا إذًا)].

أورد أبو داود حديث جابر: (لما نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية قالوا: لابد لنا منها، فقال: فلا إذًا) يعني: ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بها، ويكون الأمر كما هو محمول على أن النهي كان في أول الأمر حيث كان الناس حديثي عهد بتحريمها وبعد أن ألفوا ذلك واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤١٨ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤١٨ · ص ٣٥