تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض؛ فليتصدق بنصف دينار).

قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي ﷺ مرسلًا.

وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ قال: (آمره أن يتصدق بخمسي دينار) وهذا معضل].

في هذا الحديث اقتصر على ذكر نصف الدينار، وأبو داود رحمه الله في الحديث الأول قال: هكذا الرواية الصحيحة: (دينار أو نصف الدينار)، ففيه الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها ذكر الدينار ونصف الدينار غير صحيحة، وهما هاتان الروايتان: الرواية التي فيها نصف دينار فقط، والرواية التي فيها خمسي دينار.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤١ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤١ · ص ٧