تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: (أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا)].

أورد أبو داود حديثًاَ عن بعض أزواج النبي ﷺ أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا فيباشرها، وهذا يدل على جواز الاستمتاع من المرأة الحائض في غير الفرج.

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].

هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، وهو بصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد].

هو حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.

[عن أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عكرمة].

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن بعض أزواج النبي ﷺ].

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤١ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤١ · ص ٢٠