شرح حديث: (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها) وقال مرة: (يباشرها)].
أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ إذا كانت إحدى نسائه حائضًا أمرها أن تتزر فيضاجعها، وفي رواية: (يباشرها)، والمباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة، وذلك جائز فيما فوق السرة ودون الركبة باتفاق العلماء، وعلى خلاف بينهم فيما دون ذلك بشرط ألا يقع في المحرم الذي هو الجماع في الفرج.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤١ · الصفحة ١٢