حكم الوصية للكتابي المأمون مع وجود المسلم الفاسق غير المأمون
السؤال
إذا لم يجد الرجل المسلم في بلاد الكفار إلا مسلمًا لكنه غير مأمون مطلقًا ووجد كتابيًا مأمونًا، فمن يوصي ومن يعطي تركته المسلم أم الكتابي؟
الجواب
المسلم أولى من الكتابي، كما قال الله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا﴾ [المائدة:٩٥] ومعلوم أن المسلم أولى من الكافر حتى ولو كان المسلم فاسقًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٠٨ · الصفحة ٣٦