تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمان الوالد لما أتلفه ولده

السؤال

هل يضمن الوالد ما أتلف ولده؟

الجواب

ما دام أنه ولده فهو ولي أمره، والصغير أو المجنون إذا حصل منه إتلاف لغيره فإن الضامن له والمسئول عنه وليه.

أما إذا كان الولد مسئولًا عن نفسه وولي أمر نفسه فالذي يضمن الولد، والمتلف له يطالب الولد لا الوالد.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٠٤ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٠٤ · ص ٢٧