تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (الخراج بالضمان)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا.

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الخراج بالضمان)].

أورد أبو داود هذه الترجمة فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، فهذا الاستعمال الذي حصل قبل أن يظهر عيبه، هل يدفعه المشتري للبائع أم لا؟ قال الرسول ﷺ: (الخراج بالضمان)، يعني: فكما أن المشتري لو تلف تلف على حسابه، فإذًا: هذه الاستفادة منه إنما تكون في مقابل الضمان.

والخراج هو الفائدة والأشياء التي تحصل من وراء العبد في مقابل الضمان، يعني: لو تلف تلف على حسابه.

إذًا: له الغنم الذي هو الخراج، كما أن عليه الغرم الذي هو الضمان، لأنه لو تلف لكان من ضمانه؛ لأنه تلف في ملكه وتحت يده فلا يستحق البائع أن يعطى مقابل الاستخدام؛ لأن الخراج بالضمان كما قال ذلك رسول الله ﷺ: والخراج بالضمان.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٩ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٩٩ · ص ٧