تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم أخذ الثمن وتحويل المشتري على بائع آخر

السؤال

بعض المحلات التجارية إذا لم تكن عنده السلعة يتصل على جاره، فإذا علم أنها موجودة عند جاره أخذ المبلغ من المشتري وأعطاه ورقة يحوله إلى جاره ليأخذ منه السلعة، ثم هو يحاسب جاره فيما بعد؟

الجواب

هذا يبدو أنه لم يبع ما ليس عنده.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٩ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٩٩ · ص ٢٠