تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استقراض السلعة لبيعها

السؤال

إذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له: انتظر حتى أذهب إلى أحد المحلات وآخذ منه السلعة، على أن أردها له بعد أن أحصل عليها، وأبيعها للمشتري؟

الجواب

لا بأس، فكأنه أخذها قرضًا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٩ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٩٩ · ص ١٤