حكم بيع ما ليس ملكًا للشخص
السؤال
عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الإيجار، وتشترط دفع نسبة من المال مقدمًا، مع العلم أنها لا تمتلك هذه المساكن، وإنما هو مشروع تزعم أنها ستنجزه بعد سنتين، فهل هذا العقد يدخل في بيع ما ليس عنده، أو بيع شيء مجهول؟
الجواب
الإنسان لا يبيع شيئًا كهذا، أما كونه يواعد أو يقول: أنا أريد هذا الشيء اجعلوا عندي خبرًا حتى لا يفوتني إذا وجد؛ فلا بأس، أما أن يتم البيع على شيء لم يوجد فلا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٧ · الصفحة ٣٨