تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم البيعتين في بيعة

السؤال

هناك من يستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته: ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ [القصص:٢٨] في جواز بيعتين في بيعة؟

الجواب

نهى الرسول عن بيعتين في بيعة، وهذا شرعنا، وأما هناك فقد ذكر فيه ثمان حجج، وأما الباقي فقد كان تبرعًا، فإذًا لا توجد بيعتان في بيعة، والاتفاق كان على ثمان، والباقي كان أمره إلى موسى عليه الصلاة والسلام.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٥ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٩٥ · ص ٣٠