تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التقابض في النقود

السؤال

هل بيع السلف مستثنى من النهي الوارد في الحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)؛ لأن السلف ليس فيه تقابض؟

الجواب

ما دام أن الثمن نقودًا فلا يلزم فيها التقابض، والنقود لا يلزم فيها التقابض أبدًا؛ لأنه لو كان لا بيع إلا بالنقود وبالتقابض ما وجد بيع إلا في حاضر، ويجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو السلم، ويجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن وهو بيع التقسيط والتأجيل، والمحذور إنما هو في الأشياء التي يجري فيها الربا، وأما بالنسبة للذهب والفضة فهي أثمان الأشياء.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٩٥ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٩٥ · ص ٢٨