تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة)، وفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرين: أحدهما: أن البيع يكون لنتاج النتاج، يعني كرجل عنده ناقة حامل فيقول: إذا ولدت ثم كبر نسلها وحبلت، فولد الولد فهو المبيع! فهو شيء مجهول غير موجود، ولعلهم كانوا يفعلون ذلك من أجل طيب الحيوان سواء كان فرسًا أو ناقة، فيحرصون عليه من أجل أصله ونوعه.

التفسير الثاني: أن يشتري شيئًا ويجعل الأجل إذا حصل نتاج النتاج، وهذا أيضًا لا يجوز، وكلاهما فيه غرر.

وإسناد هذا الحديث مر ذكر رجاله كلهم.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٧ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٧ · ص ٣٠