شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار -قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة، ثم اتفقا- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن)].
أورد أبو داود حديثًا آخر عن فضالة بن عبيد، وهو غير الحديث الأول.
قوله: [(كنا نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار)].
الأوقية أربعون درهمًا من الفضة.
قوله: [(قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة)].
الدينار كان صرفه اثنا عشر درهمًا من الفضة.
قوله: [(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن)].
أي: لابد من التساوي في بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع التمر بالتمر، وبيع البر بالبر، وبيع الشعير بالشعير، فما داما جنسًا واحدًا فلابد فيهما من التساوي والتقابض، حتى الذهب الذي عياره (١٨) والذهب الذي عيراه (٢١) لابد في بيع أحدهما بالآخر من التساوي والتقابض.