تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر

قد يقول قائل: كونه نذر أن يذبح إبلًا ببوانة هذا يقتضي شد الرحل فهل يجوز ذلك؟

و

الجواب

أن كونه نذر أن يذبح غنمًا توزع على الفقراء والمساكين في بلد ما ليس فيه بأس؛ لأن المحظور هو أن يشد الرحل من أجل تمييز البقعة بشيء، وأما كونه من أجل أن يفي بنذره بأن يوصل صدقة إلى من يستحقها من المحتاجين في بلد من البلدان ويريد أن يذبح عندهم لأنهم محتاجون، فمثل هذا لا بأس به.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨٢ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨٢ · ص ١٤