تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من ترك النذر وفعل أفضل منه

ولو فعل أمرًا أفضل من الذي نذره فإنه يجزئه، فمثلًا: من نذر أن يتصدق بفضة، فأخرج ذهبًا فلا باس؛ لأنه أتى بالمقصود، ولو نذر أن يذبح شاة، وذبح بقرة، أو ذبح بدنة فإنه يجزئه بلا شك.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨١ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨١ · ص ٨