تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تعدد الكفارة بتعدد النذر

السؤال

في حديث أبي إسرائيل أنه نذر عدة أشياء فوفى بالبعض وهو الصوم وحنث في البعض الآخر، فهل تتعدد الكفارة أم تكون واحدة؟

الجواب

الذي يبدو أن النذر عند إطلاقه إطلاقًا واحدًا تكون كفارته كفارة واحدة، إلا إذا كان نذر كل واحد مستقلًا فكل واحد فيه الكفارة، وإما إذا نذرها جميعًا وفعل بعضها فإنه تكفيه كفارة واحدة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨١ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨١ · ص ٢٥