تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ، فأمرها أن تصوم عنها)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس أيضًا: (أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فماتت قبل أن تصوم، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله ﷺ فأمرها أن تصوم عنها)، فدل هذا على أن النذر يقضى عن الميت، ولو كان صومًا؛ لأن الأمر ليس مقصورًا على المال، بل الشيء الذي تدخله النيابة يفعل، ومن ذلك الصوم وما جاء فيه نص، وأما الذي لم يأت فيه نص فلا يفعل، فإن كان قد نذر صلاة فلا يصلى عنه؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٨١ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٨١ · ص ١٣