تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث

[قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها: الكفارة قبل الحنث].

ذكر أبو داود هذا عن أحمد؛ لأنه جاء عن بعض أهل العلم المنع من ذلك، وأنه لا تقع الكفارة قبل الحنث؛ لأن الوجوب إنما يكون بالحنث، ولكن كونها تقدم لا بأس بذلك؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث فكل ذلك سائغ.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٧٨ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٧٨ · ص ٨