شرح حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس ومنصور -يعني ابن زاذان - عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ: (يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)].
أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: (إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)، فذكر الحنث قبل الكفارة، وقد تقدم أن كل ذلك جائز، فكون الكفارة قبل الحنث أو بعده كل ذلك صحيح.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٧٨ · الصفحة ٦