حكم إطعام مسكينين خمس مرات في كفارة اليمين
السؤال
هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكينين خمس مرات؟ وهل يلزم إخبارهم أن هذا الطعام كفارة يمين؟
الجواب
إذا كان المساكين موجودين فيطعم عشرة، وإذا كان لا وجود لهم، أو كانوا قليلين فيمكن أن يعطي خمسة منهم طعام يومين، أو يعطيهم في كل يوم طعامًا لمدة يومين.
وأما إذا كان المساكين كثيرًا فيطعم عشرة حتى يفيد عددًا لا أن يفيد شخصًا واحدًا أو شخصين.
ولا يلزم أن يخبرهم أنه طعام كفارة ما دام أنه يعرف أنهم مستحقون له.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٧٧ · الصفحة ١٧