حكم تسمية الطفل والعق عنه والصلاة عليه إذا ولد لسبعة أشهر ميتًا
السؤال
إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتًا وله سبعة أشهر، فهل يسمى، ويعق عنه، ويصلى عليه؟
الجواب
نعم، يصلى عليه، والأولى أن يعق عنه، وأما التسمية فليس لها وجه؛ لأنه ليس بحي حتى يسمى ويدعا وينادى.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٧٢ · الصفحة ٣٣