حكم الطلاق ثلاثًا السؤال من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، فهل تعتبر واحدة؟ الجواب إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثًا، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس. شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٥٢ · الصفحة ٢٥