تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الطلاق ثلاثًا

السؤال

من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، فهل تعتبر واحدة؟

الجواب

إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثًا، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٥٢ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٥٢ · ص ٢٥