شرح أثر عمر في سهم ذوي القربى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله].
أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى، قال: لمن تراه؟ قال: لقرابة رسول الله ﷺ، قسمه لهم رسول الله ﷺ، وقد مر في حديث جبير أنه قسمه بين بني هاشم وبني المطلب.
قوله: [وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله].
ولعل السبب -كما ذكرت سابقًا- أن هذا النقص بسبب نقص الغلة.