حكم أخذ الموظف لمال الانتداب مع عدم سفره للانتداب
السؤال
رجل يعمل في الدفاع المدني، وله رئيس أراد أن يكافئه على جده ونشاطه في العمل، فسجل له انتدابًا إلى الرياض لمدة معينة، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال العائد كبدل انتداب مع أنه لم يذهب؟
الجواب
لا يجوز، وليس للإنسان أن يأخذ شيئًا جعل في مقابل عمل وهو لم يعمل، بل الواجب أن يأخذ إذا عمل، وأما بدون عمل فلا يجوز له ذلك، وكونه حصل منه جد وقيام بالواجب فإن ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة، وذلك من أسباب سعادته ونجاحه في الدنيا والآخرة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤٧ · الصفحة ٣٣