العم من الرضاع
السؤال
بنت رضعت من زوجتي، فهل لإخواني أن يظهروا عليها؟
الجواب
الرضيع إذا رضع من امرأة فإنه يكون ابنًا لها، وأخًا لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج، وأيضًا يكون ابنًا لصاحب اللبن، وأخًا لجميع أولاده ولو كانوا من عدة زوجات، وإخوة صاحب اللبن يعتبرون أعمامه من الرضاع، فهذه البنت إخوة صاحب اللبن يعتبرون أعمامًا لها من الرضاعة، وهم من محارمها.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤٦ · الصفحة ٣٢