حكم مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر
السؤال
قال الشوكاني رحمه الله في نهاية بحث مس المصحف: أما المحدث حدثًا أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف، فهل قول ابن عباس والشعبي صحيح؛ لأن الشوكاني لم يذكر السند إليهما؟
الجواب
لا أدري، لكن الرسول ﷺ يقول: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، وهذا هو الذي يعول عليه في ذلك.
ولكن تجد هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ونحوهما.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤٤ · الصفحة ٤٢