حكم تغيير الوكيل لعين الزكاة
السؤال
هل يجوز لشخص أن يغير وجه الزكاة إذا كان مؤتمنًا في توزيعها من نقد إلى أشياء عينية كبر أو أرز؟
الجواب
الذي عليه أن يؤدي الزكاة كما هي، فإذا كانت الزكاة نقودًا فيقسمها نقودًا، وإذا كانت تمرًا فيقسمها تمرًا، وإذا كانت برًا فيقسمها برًا، وهكذا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤٢ · الصفحة ٥٥