ميراث زوجة وابنة اللقيط
السؤال
توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟
الجواب
الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤٢ · الصفحة ٢٨
توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟
الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.