تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراث زوجة وابنة اللقيط

السؤال

توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟

الجواب

الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤٢ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٤٢ · ص ٢٨