تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تراجم رجال إسناد حديث: (ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل)

قوله: [حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني].

هشام بن عبد الملك اليزني صدوق ربما وهم، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة.

[حدثنا بقية بن الوليد].

بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس على الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.

[عن سعد الأغطش].

هو سعد بن عبد الله الأغطش، وهو لين الحديث، وحديثه أخرجه أبو داود وحده.

[عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي].

عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ثقة، أخرج حديثه أصحاب السنن.

قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص].

وهذا زيادة تعريف له.

[عن معاذ بن جبل].

معاذ بن جبل رضي الله عنه هو صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

والحديث فيه علل: فيه الأغطش وهو لين الحديث، وفيه بقية، وفيه عبد الرحمن بن عائذ، فهو لم يسمع من معاذ، لكن قوله: (ما فوق الإزار) هذا ثابت من طرق متعددة، ومن أحاديث مختلفة، ومنها الحديث المتقدم، وهو حديث عبد الله بن سعد، وأيضًا ما ثبت عنه ﷺ أنه كان يأمر إحدى زوجاته وهي حائض فتأتزر ثم يباشرها.

وكل شيء يحل للرجل من زوجته الحائض إلا الفرج، فإذا وضع شيء يمنع الوصول إلى الفرج فكل شيء منها يمكن الاستمتاع به ولو كان تحت الإزار، لكن الإنسان الذي يخشى على نفسه أن يقع في المحظور يبتعد.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٤ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٣٤ · ص ٢٤