حكم تنفيذ وصية الذمي
السؤال
ذكرتم أن وصية الحربي لا يلزم تنفيذها، فماذا عن وصية الذمي؟
الجواب
كذلك وصية الذمي؛ لأن السؤال جاء عن الحربي، والحديث جاء في تقييد ذلك بالمسلم، وأن المسلم هو الذي ينفعه أن يتصدق عنه، وأما الحربي والذمي ومن مات كافرًا سواء كان حربيًا أو ذميًا؛ فإنه لا ينفعه أي عمل، لا منه ولا من غيره.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٣٣٩ · الصفحة ٤٠